للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الباجي: لأن النساء ليس من شأنهنَّ (١) الجهرُ؛ لأن صوتَ (٢) المرأة عورةٌ، فليس من حكمِها، والجهرُ في الصلاةِ كذلك.

قال مالك: ولا يرفع المحرِمُ صوتَه بالإهلال في مساجد الجماعات؛ ليُسْمعَ (٣) نفسَه ومَنْ يليه، إلا في مسجد مِنَى، والمسجدِ الحرام (٤).

قال الباجي: وقال القاضي أبو الحسن: روى ابنُ نافع عن مالكٍ: أنه قال: يرفعُ صوتَه بالتلبية في المساجد التي بمكةَ (٥) والمدينة.

قال أبو الحسن: وهذا وفاقٌ للشافعيِّ في أحدِ قوليه، وله قولٌ ثانٍ: أنه يستحبُّ رفعُ الصوت بالتلبية في سائر المساجد.

ووجهُ قولِ مالكٍ المشهور: أن المساجد إنما بُنيت للصلاة، وذكرِ اللَّه تعالى، وتلاوة القرآن، فلا يصلحُ رفعُ الصوت فيها بما ليس من مقصودِها؛ لأنه لا يتعلَّق شيء منها بالحجِّ، وأما المسجدُ الحرام، ومسجدُ الخيف، فللحجِّ (٦) اختصاصٌ بهما؛ من الطوافِ والصلاةِ أيام مِنَى، وبسبب (٧) الحجِّ بُنِيا، فلذلك يستحبُّ رفع الصوت فيهما


(١) في "ت": "تمامهن".
(٢) في "ت": "عورة".
(٣) في "ت": "يسمع".
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٥) في "ت": "بين مكة".
(٦) في "ت": "فالحج".
(٧) في "ت": "يستحب".

<<  <  ج: ص:  >  >>