للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بيان، فليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية متبين؛ إما على (١) أن يكون المراد: مطلق المسح على ما يراه الشافعي، بناءً على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض (٢)، أو على أن المراد: الكل على ما قاله مالك رحمه الله بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف ما كان، فلا إجمال (٣).

قلت: وهذا صحيح، لكنه يؤخذ وجوب الاستيعاب مما تقدم من الأدلة (٤) على ذلك.

التاسع: قوله: «ثم غسل كلتا رجليه»: اعلم أن (كلا) و (كلتا) إذا أضيفا إلى مضمر، أعربا إعراب التثنية؛ بالألف رفعا، وبالياء جرا، ونصبا، وإذا أضيفا إلى ظاهر؛ كما هو (٥) هاهنا، أعربا إعراب المقصور، نحو عصا، ورحى (٦).

وهذا الحديث صريح في وجوب غسل الرجلين، وقد تقدم في حديث: «ويل للأعقاب من النار» (٧) الرد الواضح على القائلين بالمسح،


(١) على ليس في (ق).
(٢) في (خ): للتبعيض.
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٦).
(٤) في (ق): "الدلالة.
(٥) هو ليس في (ق).
(٦) وانظر: «مغعني اللبيب» لابن هشام: (ص: ٢٦٨).
(٧) وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>