للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بما (١) يغني عن الإعادة.

العاشر: قوله: «ثلاثا ثلاثا»: فيه مسائل:

الأولى: أن الأعداد (٢) في الوضوء غير واجبة، وأن الواجب الإسباغ، أسبغ بمرة، أو مرات.

الثانية: أن تكرار الغسل ثلاثًا مستحب فيه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.

الثالثة: أن ما فوق الثالثة مكروه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.

الرابعة: أن الثلاثة أفضل من الاثنتين، وأنه مخير بين الثلاث والاثنتين.

الخامسة: أن الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في وجه الكراهة لذلك، فقيل: إنما (٣) كُره لتركه الفضيلة جملة، وقيل: إنما كُره ذلك، مخافة ألا يعم فيها، وهو دليل ما روي عن مالك أنه قال: لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء (٤).

السادسة (٥): أن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون


(١) في (ق): "ما.
(٢) في (ق): "الإعادة.
(٣) في (ق): "إنه.
(٤) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٢٦١).
(٥) في (ق): "والسدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>