للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الممسوح، كما هو ظاهر الحديث، ألا ترى أنه ذكر (١) الأعداد في الأعضاء الثلاثة دون الرأس؟ وهذا مذهب مالك، والمشهور عن أبي حنيفة، وأحمد.

وقال الشافعي: يستحب تكرار الممسوح ثلاثًا كالمغسولظ (٢) (٣).

السابعة: أن التكرار إنما يكون بماء جديد، ولذلك لا يقال في رد اليدين في مسح الرأس: إنه تكرار.

الثامنة: اختلفت الآثار في أعداد الوضوء، فروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة (٤)، ومرتين مرتين (٥)، وثلاثا ثلاثا (٦)، في بعض الأعضاء، ومرتين (٧) في بعضها.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله: وليس الاختلاف في هذا


(١) ذكر ليس في (ق).
(٢) في (ق) زيادة: وقد تقدم.
(٣) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٤٩٥).
(٤) رواه البخاري (١٥٦)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) رواه البخاري (١٨٣)، كتاب: الوضوء: باب: مسح الرأس كله، ومسلم (٢٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن عبد اله بن زيد المازني - رضي الله عنه -.
(٦) رواه البخاري (١٥٨)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثا، من حديث عثمان - رضي الله عنه -.
(٧) في (ق): "وثلاثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>