للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأوسطها، وما عداها، فمِنْ أعلاها.

والثالث: أنه لا يُرمى يومَ النحر غيرُها.

والرابع: أنه لا يوقَف عندها للدعاء، واللَّه أعلم.

الثاني: قوله: "بسبع حَصَيات": اختُلف فيمن رماها بأقلَّ، فجمهورُ العلماء: على أن على تارك ذلك دمًا إذا فاته جمرة (١) أيام التشريق؛ وهو قولُ مالك، والأوزاعي.

وذهب الشافعي، وأبو ثور: إلى أن على تارك حصاة، مُدًّا من طعام، وفي اثنتين مُدَّين، وفي ثلاثٍ فأكثرَ دمًا.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لو ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث، ففي كل حصاة نصفُ صاع، وإن كان أكثرَ من نصفها، فعليه [دم، وقال مالك: إن نسي جمرة تامة، أو الجمار كلها عليه] (٢) بدنةٌ، فإن لم يجد، فبقرة، فإن لم يجد، فشاة.

وقال البصريون: على ناسي الجمرة والجمرتين دمٌ.

وقال عطاء فيمن رمى بخمس، ومجاهد بست: فلا شيء عليه.

واتفقوا أن بخروج أيام التشريق يفوت الرميُ إلا العقبةَ، إلا


(١) في "خ": "جبره".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "خ" و"ت"، والاستدراك من المطبوع من "الإكمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>