للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحملَ عليها؟ "، إلى آخره يدلُّ على جواز أكل المحرِمِ الصيدَ الذي لم يأمرْ باصطياده، ولا شاركَ في اصطياده بإشارة ولا غيرِها، فإن كان في شيء من ذلك، امتنعَ أكلُه؛ فإن مفهوم الحديث: أنهم لو فعلوا ذلك، لكان سبباً للمنع.

وقد اختُلف في أكل المحرِم لحمَ الصيد على مذاهب ثلاثة:

فذهب بعض السلف: إلى منعه على الإطلاق؛ صِيَد (١) لأجله، أو لا، وكأنه تمسَّك بحديث الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ الآتي (٢).

وذهب مالك، والشافعي: إلى أنه ممنوع، إن صاده، أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه، أو بغير إذنه.

والمذهب الثالث: التفرقةُ بين أن يكون اصطادَه بإذنه، أو بدلالته (٣)، فيحرُم، أو لا يكون كذلك، فيحِلُّ (٤).

مسألة: قال أصحابنا: لا بأس بكل المحرم من لحمِ صيدٍ صاده حلالٌ لنفسه، أو لحلالٍ، ولا يكل من لحمِ صيدٍ صاده، أو صِيدَ من أجله، وما (٥) ذُبح من الصيد بيده، أو صاده بكلبه، فهو ميتةٌ، لا يحل


(١) في "ت": "حينئذ".
(٢) في "ت" زيادة: "بعد".
(٣) في "ت": "بدلالة".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٩٤).
(٥) في "ت": "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>