للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكلُه لحلال، ولا لحرام (١)، حتى لو وَداه، ثم أكل (٢) من لحمه، فلا جزاء عليه لما أكل؛ كما إذا أكل الميتةَ، وما ذُبح من أجل محرِمٍ بأمره، أو بغير أمره، أو ذبحه حلالٌ أو حرامٌ (٣)، فلا يأكله المحرِمُ، ولا غيرُه.

وروي عن ابن القاسم: أنه إن كان عالمًا به (٤) أَنه صِيدَ من أجله، أو (٥) من أجل محرِمٍ سواه، فالجزاءُ عليه، وإن لم يعلم، فلا شيء عليه، وإن صِيَد من أجلِهِ.

وروي عن مالك في "المختصر"، وكتاب "ابن المواز"، و"العتبية": أنه (٦) لا جزاء على من لم يُصَدْ من أجله من المحرِمين.

وقال أصبغ: لا جزاء عليه، وإن صيد من أجله، وإن علم؛ كمن أكل ميتةً محرمةً، وغير هذا خطأ (٧).

وأحكام الجزاء مبسوطة في كتب الفقه.


(١) في "ت": "ولا حرام".
(٢) في "ت": "فأكل".
(٣) "أو حرام" ليس في "ت".
(٤) "به" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "و".
(٦) في "ت": "إذ".
(٧) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ١٧٧)، و"التاج والإكليل" لابن المواق (٣/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>