للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والألفُ لا يكون قبلها غيرَ مفتوح، فلنعلمْ هذا الأصل؛ فإنه أصلٌ مهمٌّ من أصول التصريف (١).

الرابع: تمسَّكَ مَنْ منعَ من أكل لحم الصيد مطلقًا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ"، قال: فإنه علل ذلك بمجرد الإحرام، ومن أباح أكلَه، لا يكون مجردُ الإحرام عنده علةً.

ق: وقد قيل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما ردَّه لأنه صِيْدَ من أجله؛ جمعًا بينه وبين حديث أبي قتادة (٢).

والحُرُم -بضم الحاء والراء-: جمعُ حَرام، وقيل: إنه كرضي، يقع على الواحد والجمع، والحرام: الذي يدخل الإحرامَ أو الحَرَمَ، ويقال أيضًا للمذكر والمؤنث.

والأصل في عدم أكل المحرم الصيد قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، لكن هل (٣) المراد بالصيد المَصِيدُ، أو الاصطياد؟ فيه نظر، وبسطُه في كتب التفسير.

فصلٌ مهمٌّ: في بيان حدود حرم مكة -شَرَّفَهَا اللَّه تعالى- الذي


(١) وانظر: "شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٠٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٩٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٣)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٠).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٩٧).
(٣) "هل" ليست في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>