للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحرُم فيه الصيد والنباتُ، ويُمنع أخذُ ترابِه أو أحجارِه.

اعلمْ: أَنَّ الحَرَمَ هو مَكَّةُ، وما أحاطَ بها من جوانبها، جعل اللَّه تعالى له حكمَها في الحرمة تشريفًا لها:

فحدُّ الحرَم من جهة المدينة: دونَ التَّنْعِيم عند بيوت نِفَارٍ، على ثلاثة أميال من مكة.

ومن طريق اليمن: طرفُ أَضَاةِ (١) لِبْنٍ في ثنية لِبْنٍ، على سبعة أميال من مكة.

ومن طريق الطائف على عرفات: من بطن نَمِرَة (٢)، على سبعة أميال.

ومن طريق العراق: على ثنيةِ جبلٍ بالمقطع، على سبعة أميال.

ومن طريق الجعرانة: على شعب آل عبد اللَّه بن خالد، على تسعة أميال.

ومن طريق جُدَّة: من منقطع الأعشاش، على عشرة أميال من مكة.

هكذا ذكر هذه الحدودَ أبو الوليد الأزرقيُّ في كتاب "مكة" (٣)، وأبو الوليد هذا من (٤) أصحاب الشافعي الآخذين عنه، الذي روى عنه الحديثَ والفقه.


(١) في "ت": "طرفا لبن" بدل "طرف أضاة".
(٢) في "ت": "عرفة".
(٣) انظر: "أخبار مكة" للأزرقي (٢/ ١٣٠).
(٤) في "ت": "أحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>