للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكان (١) (٢) المحققون من شيوخنا يختارون الردَّ؛ لأن السفيهَ المحجور عليه يُرد بيعُه اتفاقًا (٣)، فكأن المحققين رأوا أن الردَّ من مقتضى السفهَ، فردوا أفعال المهمل.

ورأى بعض أصحاب مالك الردَّ من مقتضى الحَجْر، فأجازوا أفعالَه إذ لا حَجْرَ عليه (٤)، والأصحُّ عند شيوخنا: أنه من مقتضى السفَه؛ لأن الحجر كان عن (٥) السفَه، ولم يكن السفَهُ عن (٦) الحجرُ، وإذا كان الحجرُ عن السفَه (٧)، ومن مقتضاه، وجب أن يكون الردُّ في السفيه المحجور عليه لأجل السفَه، لا لأجل الحَجْر.

وكان شيخي رحمه اللَّه يقول: السفَهُ علَّة في ردِّ الأفعال؛ بدليل الاتفاق على ردِّ أفعال الصغير والمجنون، ومَنْ بلغَ سفيهًا، وإن لم يبلغ الخمسةَ والعشرين (٨) عامًا، فإن الاتفاق على ردِّ فعل هؤلاء، إذا كانوا في الحَجْر، وإذا ثبت رشدُ السفيه، وجبَ تسليمُ مالِه إليه، فدلَّ


(١) في "ت": "وإن كان".
(٢) في "ز" زيادة: "بعض".
(٣) في "ز": "باتفاق".
(٤) في "ت": "إنه لا حجر عنه".
(٥) في "ز": "على".
(٦) في "ز": "على".
(٧) "السفه" ليس في "ت".
(٨) في "ز": "وعشرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>