للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يديه (١)؛ كالسيد مع عبده.

والثالث: مَنْ يُحجر عليه لمن يخاف أن يملك عينَ ما في يديه؛ كالمريض مع ورثته، وقد تُلحق (٢) به الزوجةُ مع زوجها، والمرتدُّ مع المسلمين.

والرابع: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ من يملك ما في ذمته؛ كالمِدْيانِ مع غرمائه، ولكن طرق (٣) الحجر تختلف (٤) مع هؤلاء، ونستقصي (٥) كلَّ فصل في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

فالسفيهُ يُمنع من البيع رأسًا (٦)، وكذلك العبدُ إذا شاء سيدُه، وكذلك المرتدُّ والمِدْيانُ إذا ضُرب على أيديهما، والمريضُ والزوجةُ يمنعان إذا حابيا محاباةً تزيدُ على ثلثهما.

وعندنا اختلافٌ في السفيه، إذا كان مهملًا، فقيل: تُمْضَى بِياعاتُه (٧)، وقيل: تُرَدُّ إن كان ظاهرَ السفه، وتُمضى إن كان خَفِيَّه (٨)،


(١) في "خ": "يده".
(٢) في "ت": "يلحق".
(٣) في "ت": "طريق".
(٤) في "ز": "يختلف".
(٥) في "ت": "ويستقصى".
(٦) "رأسًا" ليس في "ت".
(٧) في "ز": "مبايعاته".
(٨) في "ت": "خفيًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>