للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الإجارة، إلا أن تكون المنافعُ منافعَ الفروج (١)، فخصوها (٢) -أيضًا- بتسميتها نكاحًا.

وإذا علمتَ حقيقةَ البيعِ ومعانيَ هذه التسميات، فاعلمْ: أن البيع يفتقر إلى أربعة أركان:

أحدها: متعاقدان، أو مَنْ في معناهما، وقولنا: مَنْ في معناهما احترازٌ من عقد الأبِ على ولديه (٣)، أو وَصِيٍّ على يتيمه.

والثاني: معقودٌ به.

والثالث: معقودٌ عليه.

والرابع: العقدُ في نفسه.

فأما المتعاقدان (٤)، فمن حقهما أن يكونا مطلَقَي اليد والاختيار، فقولنا: مطلقي اليد: احترازٌ ممن يُحْجَر عليه، وهم أربعة أصناف:

أحدها: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ نفسِه، وهو السفيه، ويدخل فيه المجنونُ، والصغيرُ، والعاقلُ البالغُ الذي لا يميز أمورَ (٥) دنياه.

والثاني: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ غيره ممن يملك (٦) أعيانَ ما في


(١) في "ز": "ألف وجه" وهو تصحيف.
(٢) في "ت": "فخصصوها".
(٣) في "ز": "ولده" وفي "خ": "والده".
(٤) في "خ" و"ت": "العاقدان".
(٥) في "ت": "من".
(٦) في "ز": "ملك".

<<  <  ج: ص:  >  >>