للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سائر المنافع، وتحريمُه عند تحريم جميعِها، فإذا اختلفت (١) عليك، فانظر: فإن كان جلُّ المنافع والمقصودُ منها محرمًا، حتى (٢) صار المحلَّلُ من المنافع كالمُطَّرَح، فإن البيع ممنوع، وواضحٌ إلحاقُ هذا بأحدِ الأصلين المتفق عليهما؛ لأن المطَّرَحَ من المنافع كالعدم؛ فإذا (٣) كان كالعدم، صار كأنَّ الجميع محرم.

وإن كان الأمر بعكس ذلك، كان الحكم بعكسه، وهو أن يكون المقصودُ من المنافع وجُلُّها مباحًا، والمحرَّمُ مُطَّرَحًا في المقصود، فواضحٌ إِلحاقُ هذا بالأصل (٤) الثاني، وهو ما جُلُّ سائر منافعه محللة، وأشكل من هذا القسم: أن يكون فيه منفعةٌ محرمةٌ (٥) مقصودةٌ (٦) مرادةٌ (٧)، وسائرُ منافعه سواها محلَّلٌ مقصودٌ، فإن هذا ينبغي أن يُلحق بالقسم (٨) الممنوع؛ لأن كونَ هذهِ المنفعة المحرمة مقصودةً مؤذِنٌ (٩)


(١) في "ت": "اختلف".
(٢) "حتى" ليست في "خ".
(٣) في "ز": "وإذا".
(٤) في "ز": "هذا هو إلحاق الأصل" بدل "إلحاق هذا بالأصل".
(٥) في "ز" زيادة: "وهي".
(٦) في "ز" زيادة: "و".
(٧) "مرادة" ليست في "ت".
(٨) في "ز": "بالأصل".
(٩) في "ز" و"ت": "تؤذن".

<<  <  ج: ص:  >  >>