للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بأن لها حصةً من الثمن، وأن العقد اشتمل عليها؛ كما اشتملَ على سائرِ المنافعِ سواها، وهو عقدٌ واحدٌ على سبيلٍ (١) واحدٍ (٢)، لا سبيلَ إلى تبعيضه، والتعاوضُ (٣) على المحرَّم منه ممنوعٌ، فمنع (٤) الكلّ؛ لاستحالةِ التمييزِ، وأنَّ الباقيَ من المنافع المباحةِ يصير ثمنُه مجهولًا، لو (٥) قُدِّرَ جواز انفراده بالتعاوض.

وربما وقعَ في هذا النوع مسائلُ تُشكل على العالِم، فيلحظ (٦) المسألةَ بعين فكرته، فيرى المنفعةَ المحرَّمَة ملتبِسًا أمرُها، هل هي مقصودة، أم لا؟ ويرى ما سواها منافعَ مقصودةً محللةً، فيمتنع من التحريم؛ لأجل كونِ المقصودِ من المنافعِ محلَّلًا، ولا ينبسط لإطلاق الإباحة؛ لأجل الإشكال في تلك المنفعة المحرمة، هل هي مقصودة، أم لا؟ (٧) فيقف هاهنا المتورِّعُ، ويتساهل آخَرُ، فيقولُ بالكراهة، ولا يمنعُ ولا يحرِّمُ، ولكنه يكره لأجل الالتباس.

فاحتفظ بهذا الأصل؛ فإنه من مُذْهَبَات العلم، ومن تمثَّلَه علمًا،


(١) في "ت": "شيء".
(٢) "على سبيل واحد" ليس في "ز".
(٣) في "ت": "التفاوض".
(٤) في "خ": "منع".
(٥) في "ز": "وربما"، وفي "ت": "أو".
(٦) في "ت": "فيلخص".
(٧) في "ز" زيادة: "فيمنعها".

<<  <  ج: ص:  >  >>