للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هان عليه جميعُ مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب، وأفتى على بصيرة في دين اللَّه.

فيكفيك من أمثلة هذا الباب -على اتساعها (١) وكثرتها-: ما وقع لأصحابنا من الاختلاف (٢) في بيع كلب الصيد؛ فإنه من لم يَسمع فيه حديثًا بالنهي (٣) عن بيعه، واستعمل هذا الأصل خرج له حكمه، فيقول: في الكلبِ منافعُ كذا وكذا، ويعدِّدُ سائرَ منافعه، ثم ينظر: هل جميعُها محرَّم؟ فيمنعُ (٤) البيعَ، أو محلَّل (٥)؟ فيُجيز البيع، أو مختلفة (٦)؟ فينظر هل المقصودُ المحرَّمُ (٧) أو المحلَّلُ، ويجعل الحكمَ للغالب -على ما بسطناه-، أو يكون (٨) منفعة واحدة محرمة خاصة، وهي مقصودةٌ، فيمتنع -على ما بيناه-، أو يلتبس كونُها مقصودةً، فيقف، أو يكره -على ما بيناه-، والعرض على هذا الأصل هو سببُ اضطراب أصحابنا فيه.


(١) في "ت": "إيقاعها".
(٢) في "ت": "الخلاف".
(٣) "بالنهي": بياض في "ت".
(٤) في "ت": "فيمتنع".
(٥) في "ت": "مباح".
(٦) في "خ": "مختلف".
(٧) في "ز": "المحرمة".
(٨) في "ت": "تكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>