للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك بيعُ النجاسات ليزبِّلَ (١) بها النباتَ، ما وقع فيه في (٢) "المدونة"، وفي "الموَّازية"، [و] لابن القاسم، ولأشهب (٣)، على هذا الأصل يُعْرَض، ومنه يُعْرَف الحقُّ فيه.

وقد نبه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأحسن عبارة، وأقربِ اختصارٍ على هذا المعنى الذي بسطناه بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في (٤) الخمر: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" (٥)، ومن كلامه هذا اقتضبنا هذا الذي هو الأصلُ العظيم (٦)، وذلك أنه أشار إلى أن المنفعة المقصودة من الخمر هي الشربُ لا أكثر، فإذا حُرِّمت، حُرِّمت المعاوضة؛ لأن المشتري منعه الشرعُ من الانتفاع بها، فإذا بذلَ مالَه وهو مطيعٌ للشرع في أن لا ينتفعَ بها، فقد سَفِهَ وضلَّ رُشْدُه، وصار من أكل (٧) المال بالباطل.

وهكذا -أيضًا- نبه -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر (٨) الذي لعنَ فيه اليهودَ لما حُرِّمَ عليهم الشحمُ، جَمَلُوه، فباعوه، وأكلوا


(١) في "ز" و"ت": "ليزيل".
(٢) في "ت": "فيها من".
(٣) في "خ": "وأشهب".
(٤) في "ت": "و".
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) "العظيم" ليس في "ز".
(٧) في "ز": "آكلي".
(٨) "الآخر" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>