للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثمنَه؛ لأن الشحمَ المقصودُ منه الأكل، فإذا حُرِّمَ، حُرِّمَ الثمنُ، فهذا من وضوحه كاد (١) يُلحق بالعقليات، ولهذا قال: "لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوها، فَبَاعُوهَا" (٢).

وقد نبه -صلى اللَّه عليه وسلم- على (٣) القسم الآخر المشكِل؛ لأنه لما قيل له في شحم الميتة: يا رسول اللَّه! إنها يُطلى بها السفن، فأوردَ ما دلَّ على المنع من البيع، ولم يعذرْهم بذلك، ولا أباحَ البيعَ؛ لاعتلالهم له بحاجتهم إليه في بعض المنافع، هذا على طريقة مَنْ يجيز استعمالَ ذلك في مثلِ هذهِ المواضع، فتكون بعضُ (٤) المواضع محللة، ولكن المقصود الذي هو الأكلُ محرم، فلم يرخص في البيع لذلك (٥).

ويُلحق بهذا المعنى (٦) بياعاتُ الغَرَر؛ لأنه قد لا يحصلُ النفع، فتصير (٧) المعاوضَةُ على غير منتفَع به، ويُلحق بالقسم الأول الذي هو المعاوضة على ما لا منفعةَ فيه أصلًا، وقد تقدَّم، ولكن ذلك يكون عدمُ المنفعة فيه تحقيقًا، وهذا يكون عدمُ المنفعة فيه تقديرًا وتجويزًا.


(١) في "ت": "يكاد".
(٢) في "ت" زيادة: "وأكلوا ثمنها"، وسيأتي تخريج الحديث.
(٣) في "ت": "عن".
(٤) في "ت": "كبعض".
(٥) من قوله: "كاد يلحق بالكليات. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٦) في "ز": "ويلحق في ذلك".
(٧) في "ز": "فيصير".

<<  <  ج: ص:  >  >>