للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: بل تمامُ التراضي وجزمُه بافتراق الأبدانِ بعدَ عقدِ البيع، أو بأن يقول أحدُهما لصاحبه: اخترْ، فيقولُ: (١) اخترتُ، وذلك بعد العقدة أيضًا، فيجزم حينئذ.

احتجَّ أيضًا بعضُ أصحابنا بقوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠] فهذه فُرقةٌ بالقول؛ لأنها (٢) بالطلاق.

وقالَ مَنِ احتجَ للشافعيِّ (٣): بل هي فرقة بالأبدانِ، بدليل تثنيةِ الضمير، والطلاقُ لا حظَّ للمرأةِ فيه (٤)، وإنما حظُّها في فرقةِ البدن الذي هو ثمرةُ الطلاق.

وقال من (٥) احتج لمالك: إنما القصدُ في (٦) الحديثِ الإخبارُ عن وجوبِ ثبوتِ العقد في (٧) قوله: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا" توطئة لذلك، وإن كانت التوطئة معلومة، فإنها تهيئ النفس لاستشعار ثبوت العقد ولزومه.


(١) في "ز" زيادة: "قد".
(٢) في "ت": "لا" بدل "لأنها".
(٣) في "ز": "الشافعي".
(٤) "فيه" ليس في "ت".
(٥) في "خ" و"ت": "قال: ومن".
(٦) في "ز": "اللفظ في العقد" بدل "القصد في".
(٧) في "ز" و"ت": "فجاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>