للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يُعَوَّل عليه؛ لأن العملَ إذا لم يَرِدْ به عملُ الأمةِ بأسرِها، أو عَمَلُ مَنْ يجب الرجوعُ إلى عمله، فلا حجةَ فيه، لأن قُصارى (١) ما فيه أن يقول عالم لآخر (٢): اتركْ علمَك لعلمي، وهذا لا يلزم قبولُه إلا ممن تلزمُ (٣) طاعتُه في ذلك.

قال: وكذلك حملُ هذا على الندبِ (٤) بعيدٌ؛ لأنه نصٌّ على إثبات الخيار في المجلس، من غير أن يذكر استقالة، ولا عَلَّق ذلك بشرط (٥) (٦) (٧).

قلت: وقد استدلَّ أصحابُنا وموافقوهم بقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]، فقال مالك، وأبو حنيفة: تمامُ التراضي: أن يُعقد البيعُ بالألسنةِ، فتنجزم العقدةُ (٨) بذلك، ويرتفع الخيار.


(١) من قوله: "فقال الإمام: لايعوَّل عليه. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٢) في "ت": "آخر".
(٣) في "ت": "يلزم".
(٤) "الندب": بياض في "ت".
(٥) في "ت": "شرط".
(٦) من قوله: "وهذا التأويل لا يساعده. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٧) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٥٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٥٩).
(٨) في "ز": "فينجزم العقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>