للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المراد مِنهُ الافتراقُ بالأبدان، وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيَّبِ، والزهريِّ، وابنِ أبي ذئبٍ من المدنيين، وجماعةٍ من الصحابة والتابعين، وأن المتبايعين (١) إذا عقدا بينهما بالخيار ما داما في مجلسهما.

وذهب مالك، وأبو حنيفة وصاحباه، والثوريُّ في رواية عنه، وربيعةُ، وروي (٢) عن النخعيِّ، وحُكي عن شُريح: إلى ترك العملِ بظاهره، وحملوا التفرقَ فيه على التفرُّق بالأقوال، وأنهما إذا عقدا البيع، لم يكن لأحدهما خيارٌ.

و (٣) من هؤلاء من قال: هو على ظاهره، لكن على الندب والترغيب، لا على الوجوب.

ع (٤): وهذا التأويل لا يساعده ظاهرُ الحديث، ويُبعده منه (٥).

قلت: وهو كما قال: فإن الحديث نصُّ في إثبات خيار المجلس، والتأويلُ خلافُه، ولا حاجة بنا إلى التأويل إلا عندَ التعارض، ولم يجىء حديث آخرُ يُعارضه، فالأخذُ بالظاهر أو النصِّ أولى.

وأما قول بعض أصحابنا: إنه مخالِفٌ للعملِ، فقال الإمام:


(١) "وأن المتبايعين" ليس في "ت".
(٢) "وروي" ليس في "ت".
(٣) الواو ليست في "ت".
(٤) "ع" ليست في "خ" و"ز".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>