للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فتسترسل الشهوةُ بحكم الجِبِلَّة، ويقيدها القانون بُحكم الشريعة (١)، وجعلَ لكلِّ واحد من المكلَّفين اختصاصًا، يقال له: المِلْكُ بما يتهيأ به النفعُ، وجعل له شيئين:

أحدهما: يُنْشِئُه ابتداءً، وهو الاصطيادُ، والاحتشاشُ، والاحتطابُ، والاقتطاعُ، على اختلاف وتفصيل.

والثاني: نَقْلُه من يد إلى يد، وهو على وجهين: أحدهما: بغير عِوَض، وهو الهبة (٢). والثاني: بعِوَض، وهو البيعُ وما في معناه (٣). انتهى.

عدنا إلى الكلام على الحديث.

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث بعدَ الاتفاق على العمل به.

فذهب الشافعي، والثوري في أحد قوليه، والليثُ، والعنبريُّ، والأوزاعيُّ، وأهلُ الظاهر، وسُفيان بنُ عُيينةَ، وابنُ المبارك، وفقهاءُ أصحاب الحديث، (٤) وابنُ حبيب من أصحابنا: إلى الأخذ بظاهرِهِ، وأن (٥)


(١) في "ت": "الشيء".
(٢) "والثاني نقله من يد إلى يد، وهو على وجهين: أحدهما: بغير عوض، وهو الهبة" ليس في "ت".
(٣) انظر: "القبس" لابن العربي (١٦/ ٩٠).
(٤) في "ز" زيادة: "وابن حسين".
(٥) في "ت": "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>