للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال من يحتج لمالك رحمه اللَّه: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَسُمْ"، وَ"لَا يَبعْ" هي درجةٌ واحدةٌ، كلُّها قبلَ العقدِ، وقال: "لا يبعْ" (١) تجوزًا في لا يَسُمْ؛ إذ مآلُه إلى البيعِ، فهي جميعًا بمنزلة قوله: "لَا يَخْطُبْ"، والعقدُ جازمٌ فيهما (٢) جميعًا، واللَّه أعلم.

قال الإمام: وأمثلُ ما وقع لأصحابنا في ذلك عندي (٣): اعتمادُهم على قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَ (٤) لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ" (٥)؛ فإن الاستقالة فيما قالوه أظهرُ منها في الفسخ بالخبر الذي يقوله المخالف، وإنما يبقى النظرُ في طريق هذه الزيادة وثبوتها، ثم يُجمع بينَها وبين ما تقدم، ويُبنى بعضُها على بعض، أو يُستعمل الترجيحُ إن تعذَّرَ البناء، وجُهلت التواريخ، هذا هو الإنصاف (٦) والتحقيق في هذه المسألة (٧).


(١) في "ز" و"ت": "لا يبيع".
(٢) "فيهما" ليس في "ز".
(٣) في "ز": "عندي في ذلك".
(٤) الواو ليست في "ز".
(٥) رواه أبو داود (٣٤٥٦)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٨٣)، كتاب: البيوع، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما، والترمذي (١٢٤٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-.
(٦) في "ز": "الصواب".
(٧) "المسألة" ليست في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>