للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا جاء السوق، ولم يفسخ البيع، لما كان النهي لحق الخلق، لا لحقِّ اللَّه سبحانه (١)، ومن لم تثبت (٢) عنده هذهِ الزيادةُ، ورأى أن النهيَ يدلُّ على فساد المنهيِّ عنه، فسخ البيع، قال: وفي ذلك اضطرابٌ في المذهب (٣).

قلت: وانظر: إذا تلقى الركبانَ ليبيع منهم، لا ليشتريَ، هل يُشرع له ذلك، أم لا؟ (٤)

ويلوح من هذا (٥) الحديث إثباتُ الخيارِ للمغبونِ؛ لأنه إذا ثبتَ أن النهيَ (٦) عن التلقِّي لكي لا يُغبنَ الجالبُ، لم يكن لإثباتِ الخيارِ له معنى إلا لأجلِ الغبن، و (٧) لأنه يرجو الزيادة في السوق (٨).

ع: وخالف أبو حنيفة في هذا، فلم يأخذ بهذا الحديث، وأجاز التلقِّيَ، إلا أن يضرَّ بالناس، فيكره.

وقال الأوزاعي مثلَه.


(١) في "ت": "عنه" بدل "سبحانه".
(٢) في "ت": "لم يثبت".
(٣) من قوله: "للواحد على الواحد. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٤) قوله: ليس في "ز".
(٥) "هذا" ليس في "خ" و"ز".
(٦) في "ت": "المنهي".
(٧) في "ت": "أو".
(٨) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>