للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختُلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعضِ أصحابه: أنه ينهى، ولا ينتزع (١) منه، ورأى بعض أصحابنا (٢) فسخَ بيع المتلقِّي.

والشافعي، وأحمد يَرَيان (٣) للباع الخيارَ، كما جاء في الحديث، ومال إليه بعضُ أصحابنا، والمشهور عن مالك وأكثرِ أصحابه: أن يعرض على أهل السوق، فإن لم يكن سوقٌ، فأهلُ المصر، يشترك فيها (٤) مَنْ شاء منهم.

وقال الإِصطخري: إنما يكون البائع بالخيار إذا اشتُريت بأقلَّ من ثمنها (٥).

قلت: وقال الخطابي: وهو قول قد يخرج على معاني الفقه (٦).

وقال ح: إن كان الشراء بسعرِ البلد أو أكثرَ فوجهان:

الأصحُّ: لا خيارَ له؛ لعدم الغبن.

والثاني: ثبوتُه؛ لإطلاق الحديث (٧).


(١) في "ت": "ولا ينزع".
(٢) في "ت": "أصحابه".
(٣) في "خ": "بأن" بدل "يريان".
(٤) في "ز": "فيه".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٤٠).
(٦) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٠٩).
(٧) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>