للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُضَمَّنُ المثليُّ بالقيمة إذا تَعَذَّرَتِ المماثلةُ، وهاهنا تعذرَتْ (١).

أما الأول: فمن أتلف شاةً لبونًا (٢)، كان عليه قيمتُها مع اللبن، ولا يجعل (٣) بإزاء لبنِها لبنٌ آخرُ؛ لتعذر المماثلة.

وأما الثاني: وهو تعذُّرُ المماثلة هاهنا، فلأن ما يردُّه من اللبن عوضًا عن (٤) اللَّبَنِ التالِفِ، لو جازَ، لتحقق مماثلتُه له في المقدار، ويجوزُ أن يكونَ أكثرَ من اللَّبَنِ الموجودِ حالةَ العقد، أو أقلَّ.

الاعتراض الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمونُ مقدَّرَ الضَّمان (٥) بقدر التالفِ، وذلك مختلفٌ، [فقدر الضمان مختلف] لكنه قُدِّر هاهنا بمقدار واحد، وهو الصاعُ مطلقًا، فخرج عن القياس الكلي في اختلاف ضمانِ المتلَفات، باختلاف قدرِها وصفتها.

وأجيب عنه: بأن بعض الأصول لا تتقدر (٦) بما ذكرتموه؛ كالموضِحَة؛ فإن أَرْشَها مقدَّرٌ مع اختلافها بالكِبَرِ والصِّغر، والجنين (٧) مقدَّرٌ أَرْشُه، ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات، والحرُّ


(١) في "ت": "تعذره".
(٢) في "ت": "لبونة".
(٣) في "ت": "ولا تجعل".
(٤) في "خ": "من".
(٥) "مقدر الضمان" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "لا تتعذر".
(٧) في "ت": "فالكبير والصغير، والحسن".

<<  <  ج: ص:  >  >>