للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ديتهُ مقدرة، وإن اختلفت (١) بالصغرِ والكِبَرِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ، والحكمة فيه: أن ما يقع فيه التنازعُ والتشاجرُ يُقْصَدُ قطعُ النزاعِ فيه بتقديرهِ بشيءٍ معلومٍ، وتُقَدَّمُ هذه المصلحةُ في مثل هذا المكانِ على تلكَ القاعدةِ؛ لما ذكر (٢).

الاعتراض الثالث: أن اللبن التالفَ إن كان موجودًا عندَ العقد، فقد ذهب جزءٌ من المعقود عليه من أصل الخِلْقَة، وذلك مانعٌ من الردِّ؛ كما لو ذهب بعضُ أعضاء المبيع، ثم ظهر على عيب، فإنه يمتنع الردُّ، وإن كان هذا اللبن حادثًا بعدَ الشراءِ، فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه، وإن كان مختلطًا، فما كان فيه موجودًا عند العقد (٣)، منع الردّ، وما كان حادثًا، لم يجب ضمانُه.

وأجيبَ عنه بأن قيل: متى يمتنع الردُّ بالنقص إذا كان النقصُ لاستعلام العيب، أو (٤) إذا لم يكن؟ الأولُ ممنوع، والثاني مُسَلَّمٌ، وهذا النقص لاستعلام العيب، فلا يمنع الرد.

الاعتراض الرابع: إثباتُ الخيار ثلاثًا مخالفٌ للأصول؛ فإن الخياراتِ الثابتةَ بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدَّرُ بالثلاث (٥)؛ كخيار


(١) في "ت": "اختلف".
(٢) في "ت": "ذكره".
(٣) من قوله: "فقد ذهب جزء من المعقود عليه. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٤) في "ت": "و".
(٥) في "ت": "بثلاث".

<<  <  ج: ص:  >  >>