للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العيب، وخيار الرؤية عند مَنْ يثبته، وخيارِ المجلس عند من يقول به (١).

وأجيب عنه بأن قيل: إنما يكون الشيء مخالفًا لغيره إذا كان مماثِلًا له، وخولف في حكمه، وهاهنا هذه الصورةُ انفردتْ عن غيرها؛ بأن الغالبَ أن هذه المدةَ هي التي يتبين بها لبنُ الحلبة المجتمعُ (٢) بأصلِ الخلقة، واللبنُ المجتمع بالتدليس، وهي (٣) مدةٌ يتوقف العيبُ (٤) عليها غالبًا؛ بخلاف خيار الرؤية، والعيب؛ فإنه يحصُل من غير هذه المدة فيهما، وخيارُ المجلس ليس لاستعلام عيب.

الاعتراض الخامس: يلزم من القول بظاهره الجمعُ بين الثمن والمثمَّن للبائع في بعض الصور (٥)، وهو ما إذا كانت قيمةُ الشاة صاعًا من تمر، فإنه يرجعُ إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها.

وأجيب عنه: بأن الخبر وارد على العادةُ، والعادة أَلَّا تُباع شاةٌ بصاع.

ق: وفي هذا ضعف.

وقيل: بأنَّ (٦) صاعَ التمر بدلٌ على اللبن، لا عن الشاة، فلا يلزم


(١) في "ت": "يثبته" بدل "يقول به".
(٢) في "ت": "المجتمعة".
(٣) في "ت": "فهو".
(٤) في "ت": "علم الغيب" بدل "العيب".
(٥) في "ت": "لأمور".
(٦) "بأن" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>