للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعُ بين العِوض والمعوِّض.

قلت: وفيه نظر.

الاعتراض السادس: أنه مخالف لقاعدة الربا في بعضِ الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا استردَّ معها صاعًا من تمرٍ، فقد استرجعَ الصاع، الذي هو الثمنُ، فيكون قد باعَ صاعًا وشاةً بصاعٍ، وذلك خلافُ قاعدة الربا عندَكم، فإنكم تمنعون (١) مثلَ ذلك.

وأجيب عنه بأن قيل: إن الربا إنما يعتبر في العقود، لا في الفسوخ؛ بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفضة، لم يجز أن يفترقا قبل القبض، ولو تقايلا في هذا العقد، لجاز أن يفترقا قبل القبض.

الاعتراض السابع: قالوا: إذا كان اللبن باقيًا، لم يكلف بردِّه (٢) عندكم، فإذا (٣) أمسكَهُ، فالحكم كما لو تلف، فيرد الصاع، وفي ذلك ضمانُ الأعيان مع بقائها، والأعيانُ لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها؛ كالمغصوبِ وسائرِ المضمونات.

وأجيب عنه: بأن اللبن الذي كان في الضَّرع حالَ العقد يتعذَّر ردُّه؛ لاختلاطه باللبن الحادثِ بعدَ العقد، وأحدُهما للبائع، والآخرُ للمشتري، وتعذُّرُ الردِّ لا يمنع من الضمان مع بقاء العين؛ كما لو


(١) في "ت": "تملكون".
(٢) في "ت": "رده".
(٣) في "ت": "وإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>