للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا إذا باعها مطلقًا (١) من غير اشتراطِ قطعٍ، ولا إبقاءٍ (٢)، فمنع ذلك مالكٌ، والشافعي، ودليلُهما ظاهر الحديث؛ فإنه إذا خرج من عمومه جوازُ البيع على القطع، دخل باقي صور البيع تحت النهي (٣)، ومن جملة صور البيع: البيعُ على الإطلاق، أعني: من غير اشتراط قطعٍ ولا إبقاءٍ.

و (٤) قال ابن القاسم: إن جذَّها (٥) مكانَه، فالبيعُ جائز.

وقال ابن القصار: البيعُ فاسد حتى يشترط الجذاذ، وبه قال القاضي عبد الوهاب، والأبهري.

قال اللخمي: وقولُ (٦) ابن القاسم أحسنُ عند عدم الفائدة (٧)، لأنَّ محل (٨) البياعات على التقابض (٩) في الثمن (١٠) والمثمن (١١).


(١) "مطلقًا" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "إنهاء".
(٣) "النهي" ليس في "ت".
(٤) الواو ليست في "ت".
(٥) في "ت": "حددا".
(٦) في "ت": "وهو قول".
(٧) في "ت": "العادة".
(٨) في "خ": "لا محمل".
(٩) في "خ": "النقائض".
(١٠) في "ت": "الثمرة".
(١١) في "ت": "المثمون".

<<  <  ج: ص:  >  >>