للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو عبيد (١): هي بيعُ الطعام وهو في سُنبله بالبُرِّ، مأخوذ من الحقل، وهو الذي تسميه النَّاس بالعراق: القراح.

وقال قوم: هي المزارعَةُ بالجزء (٢) مما تنبت الأرض.

قال الإمام: الذي وقع في الحديث من التفسير يجمع هذا كلَّه؛ لأنَّا إن قلنا: إن ذلك تسمية للزرع الأخضر؛ فكأنه نَهَى عن بيعه بالبُرِّ؛ إذ بيعُه بالعروض والعين يجوز إذا كان معلومًا، وكانَ المحاقلة تدلُّ على ذلك؛ لأنها مفاعَلَة، ولذلك قال أبو عبيد في تفسيرها (٣): إنها بيعُ الطعامِ في سُنْبُلِهِ بالبرِ، وظنَّ (٤) الآخرون أنها بيعُه قبلَ زَهْوِه، فكأنه قال: نَهَى عن بيع الزرع الأخضر، وهذا يطابق قولَه: "نهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُزْهِيَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ" (٥)، فهذه طريقةُ مَنْ صرفَ التسمية إلى الزرع الأخضر.

ووقع الاختلافُ بينهم هل المراد: بيعُه وهو أخضرُ قبلَ زهوه، أم المراد: بيعُه في سنبله بقمح آخر لا يُعلم حصولُ التماثُلِ بينهما؟ والوجهانِ ممنوعان، إذا بيع في الوجه الأول على التبقية (٦)، وطريقةُ


(١) في "ت": "أبو عبيدة".
(٢) في "ت": "بالخبرة".
(٣) في "ت": "تفسيره".
(٤) في "ت": "فظن".
(٥) رواه مسلم (١٥٣٥)، كتاب: البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٦) في "ت": "التبعية".

<<  <  ج: ص:  >  >>