للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْ صرفَها إلى الأرضِ نفسِها، اختلف -أيضًا- هل المراد: اكتراؤها بالحنطة، أو اكتراؤها بالجُزْءِ مما تنبت (١)؛ والوجهان ممنوعان عندنا، وخالفَنا في جواز ذلك غيرُنا من العلماء (٢).

ع: اختلف العلماء في اكتراء الأرض بالحنطة والطعام (٣)، وبما تنبته الأرض، وبالجزء (٤) مما يخرج منها.

فقال الإمام: اختلف في منعِ كراءِ الأرضِ على الإِطلَاقِ، فقال به طاووس والحسن؛ أخذًا (٥) بظاهر هذا الحديث؛ يعني: حديث (٦): أَنَّه نَهَى عن كِرَاءِ الأرضِ فعمَّ (٧)، وأنه نَهَى عنِ المحاقَلَة، وفسَّرها الراوي بكراء الأرض (٨)، فأطلق أيضًا.

وقال (٩) جمهور العلماء: إنما يمنع على التقييد دون (١٠) الإطلاق، واختلفوا في ذلك، فعندنا كراؤها بالجزء (١١) لا يجوز، من غير خلاف،


(١) في "خ": "ينبت".
(٢) انظر: "المعلم" للمارزي (٢/ ٢٦٢).
(٣) "الأرض بالحنطة والطعام" ليس في "خ".
(٤) في "ت": "الخبر".
(٥) "به طاووس والحسن؛ أخذًا" ليس في "خ".
(٦) "حديث" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "أيضًا" بدل "فعمَّ".
(٨) "وأنه نهى عن المحاقلة، وفسرها الراوي بكراء الأرض" ليس في "ت".
(٩) "فأطلق أيضًا. وقال" ليس في "خ".
(١٠) في "ت": "من".
(١١) في "ت": "بجزء ما يخرج منها" بدل "بالجزء".

<<  <  ج: ص:  >  >>