للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهبُ أبي حنيفة، والشافعي، وقال بعضُ الصحابة وبعضُ الفقهاء بجوازه؛ تشبيهًا (١) بالقِراض.

وأما (٢) اكتراؤها بالطعام مضمونًا في الذمة؛ فأجازه أبو حنيفة؛ لقول رافعٍ في آخر حديثه: فأمّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ، فلا بأسَ بِهِ، وحملَ ذلك أصحابُنا على تفسيرِ الراوي واجتهاده، فلا يلزم الرجوعُ إليه.

وقال ابنُ نافعٍ من أصحابِ مالكٍ: يجوز كراؤها بالطعام أو غيره؛ كأن ينبت فيها أوَّلًا، إِلَّا الحنطةَ وأخواتها، إذا كان ما تُكرى (٣) به خلافَ ما يُزرع فيها.

قال ابن كنانة من أصحاب مالك: لا تُكرى بشيء (٤) إذا أُعيد فيها نبتٌ، ولا بأس بغيره، كان طعامًا أو غيره، وقد أضيف هذا القول إلى مالك، وقد تعلق أصحابُنا بما رُوي: "أَنَّه نَهَى عن كراءِ الأرضِ بالطعامِ"، فعَمَّ، ولأنَّ الناهيَ (٥) عنها يقدر أنه على ملك ربِّ الأرض، وكأنه باعه بطعام، فصار كبيع الطعامِ بالطعام إلى أَجَلٍ، وكذلك المشهورُ من مذهبنا النهيُ عن كِرَائِهَا بما تنبته، وإن لمْ يكنْ طَعَامًا؛ لما رُوِيَ:


(١) في "ت": "تشبهًا".
(٢) في "ت": "وإنما".
(٣) في "خ": "يكرى".
(٤) في "خ": "لا يكرى شيء".
(٥) في "ت": "الناشئ".

<<  <  ج: ص:  >  >>