للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّه نَهَى عن كراءِ الأرضِ بما يخرجُ منها.

وقد قال ابنُ حنبلٍ: حديثُ رافعٍ فيه ألوان؛ لأنه (١) مرةً حَدَّثَ به (٢) عن عُمومته، ومرةً عن نفسِه، وهذا الاضطرابُ يوهنه عنده.

وقد خرج مسلم: أَنَّ رافعًا (٣) سُئل عن كراءِ الأرضِ بالذهبِ والوَرِقِ، فقال: لا بأسَ به، إنما كان الناسُ يُؤاجرون على عهد النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على المَاذِيَانَات، وأَقْبال الجداولِ، وأشياءَ من الزرع، فيهلِكُ هذا، ويَسْلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا، ويَهْلِكُ هذا (٤)، ولم يكن للناس كراءٌ إِلَّا هَذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأمّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ، فلا بأسَ به (٥). وهذه إشارة منه إلى أن النهي يتعلق بهذا الغرر (٦)، وما يقع في هذا من الخطر، ولهذا اضطربَ أصحابُ مالك فيه، وقالوا فيه ما ذكرناه عنهم من الاختلاف.

وفي بعض طرق مسلمٍ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ على أَنَّ لنا هذهِ، ولهم هَذِه، فربما أَخْرَجَتْ هَذ، ولم تُخْرِجْ هذه، فنهانا عن ذلكَ، وأما


(١) "لأنه" ليس في "ت".
(٢) "به" ليس في "ت".
(٣) في "خ": "نافعًا".
(٤) "ويسلم هذا، ويهلك هذا" ليس في "ت".
(٥) رواه مسلم (١٥٤٧/ ١١٦)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والورق.
(٦) في "خ": "الغرور".

<<  <  ج: ص:  >  >>