للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوَرِقُ، فلم يَنْهَنا (١)، انتهى كلامُ الإمام (٢).

وأما المزابنةُ وبيعُ الثمارِ قبلَ بدوِّ صلاحِها، فقد تقدَّم الكلامُ عليها.

وقوله: "إِلا العرايا": استثناءٌ من المزابنة؛ للرُّخصة في ذلك، على ما سيأتي في باب: العرايا إن شاء اللَّه تعالى.

* * *


(١) رواه مسلم (١٥٤٧/ ١١٧).
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٠١) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>