للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالك، فبيعُه جائز (١).

فقولنا: طاهر؛ لأن الشافعي يرى الكلبَ نجسًا، وهو قولُ عبدِ الملك، وسحنون من أصحابنا، والنجاسةُ عنده علَّة في منع البيع.

وقولنا: ولا ذي حرمة: احترازٌ مما فيه شائبةُ حُرِّيَّة؛ كأم الولد، والمعتَقِ بعضُه، والمعتَقِ إلى أجلٍ، والمكاتَبِ، والمُدَبَّر (٢)، وأجاز الشّافعيُّ بيعَ المدبَّرِ.

وقولنا: منتفَعٍ به في الحال: لتخرجَ الحشراتُ وغيرُها مما لا منفعةَ فيه البتةَ.

وقولنا: أو (٣) المآل: ليدخُلَ العبدُ الصغيرُ المرجُوَّةُ (٤) منفعتُه فيما يُستقبل.

وقولنا: لم يتعلَّق بهِ حقٌّ لغير المالك: ليخرجُ بيعُ العبدِ المستأجرَ، والمخدَم، وإن كان منتفَعًا به في المآل.

وإذا علمتَ هذا، علمتَ أن الكلب الذي لا يجوز كسبُه ولا اقتناؤه، لا يجوز بيعُه؛ لأن ذلك معاوضة على (٥) ما لا منفعةَ فيه، فهو من باب أكلِ المالِ بالباطلِ.


(١) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٩/ ٢٣٤).
(٢) في "ز": "المدبر والمكاتب".
(٣) في "ز": "في" بدل "أو".
(٤) في "ت": "الموجودة".
(٥) في "ت": "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>