للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان مما يحلُّ اقتناؤه لزرعٍ، أو ضَرْعٍ (١)، أو صيدٍ، فقال الإمامُ أبو عبدِ اللَّه من أصحابنا (٢): من كره بيعَه؛ لهذا الحديث، وقال: ليس إباحةُ المنفعةِ تجيز المبايعةَ؛ كأم الولد يُنتفَع بها ولا تُباع، ومن أجازَ بيعَه منهم، حملَ هذا الحديثَ على ما لا يحلُّ اقتناؤه واتخاذُه، وقد قدمنا أنه لا يجوز بيعُه، أو حَمَلَهُ على أنهُ كانَ حين أمر بقتلِ الكلابِ، فلما وقعت الرخصةُ في كلب الضَّرْعِ وما ذُكر معه، وأجيز اقتناؤه، وقعتِ الرُّخصَةُ (٣).

قلت: واختلف -أيضًا- قولُ مالك فيما أُبيح منها، فرويَ عنهُ الإجازة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وروي (٤) المنعُ، وهو قوله في "الموطأ".

ع: واختُلف في التأويل على مالكٍ، هل هو على الكراهةِ، ويمضي إذا وقعَ؛ لقوله في "الموطأ": يكرهُ (٥) ثمنُ الكلبِ، وروى عنه ابن نافع: لا بأسَ ببيعِه في الميراثِ والغنائم.

ويُكره للرجل ابتداءً، وهو عنده على التحريم، فيردُّ، وهو قولُ


(١) في "ت": الضرع أو زرع".
(٢) "من أصحابنا" ليس في "ت".
(٣) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١).
(٤) في "ت" زيادة: "عنه".
(٥) في "ز" و"ت": "أكره".

<<  <  ج: ص:  >  >>