للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ. واختلف أصحابُ مالك على القولين، وابنُ القاسم يكرهه للبائعِ دونَ المشتري للضرورةِ إليهِ.

ثم اختلفوا على القول بمنع بيعِه فيمن قتلَه، هل عليه قيمتُه؟

واختلف (١) قولُ مالك في التزامِ (٢) القيمة لما (٣) يجوز اتخاذُه، وإسقاطِه في غيره.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: في الجميع القيمةُ.

وقال الشافعيُّ، وأحمدُ: لا قيمةَ له في الجميعِ.

تكميل: وقد جاء- أيضًا (٤) - النهيُ عن ثمن السِّنَّوْر، وحُمل على ما لا يُنتفع به، أو على أنه نهيُ تنزيه؛ ليعتادَ النّاسُ هبتَه وإعارتَه، والسماحةَ فيه؛ كما هو الغالب، فإن كان مما يُنتفع به، صحَّ البيع فيه إن وقعَ، وكان (٥) ثمنُه حلالًا؛ هذا مذهبنا، ومذهبُ عامة العلماء، إِلَّا ما حكى ابنُ المنذر عن أبي هريرةَ، وطاوسٍ، ومجاهدٍ، وجابرِ بنِ يزيد: أنه لا يجوزُ بيعُه، واحتجوا بالحديث الواردِ فيه، وأُجيب عنه بما تقدم.

ح: وأما ما حكاه الخطابي، وأبو عمرَ بنُ عبدِ البر: من أن الحديث


(١) في "ت": "فاختلف".
(٢) في "ت": "الزام".
(٣) في "ت": "لا"
(٤) "أيضًا" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "فكان".

<<  <  ج: ص:  >  >>