للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ببيع (١) (٢) ما يفصِدُه من الحيوانات لمن يستجيز أكلَهَا من الكَفَرَة، أو لاستعمالها في بعض الأشياء، واحتجَّ على ذلك بقوله: "نَهى عنْ ثَمَنِ الدَمِ (٣) " (٤).

وقيل: إنما كره؛ لأنه لم يشترط أجرةً معلومةً قبلَ العمل، وإنما يعمل غالبًا بأجر مجهول، وهذا لا تعلُّقَ فيه، وقد أجازَ العلماءُ مثلَ هذا على ما استمرَّتْ فيه العادة في المكارَمَة (٥)، وإن كان لابن حبيبٍ من أصحابنا ما ظاهرُه المنعُ في كلِّ إجارة حتى يُسَمَّى الأجرُ.

وحكى الداودي في هذا الباب جوازَ ما جرتْ به العادة -أيضًا- في معاملة الجزار، وبياع الفاكهة، ودفع الثّمن (٦) ليعطيك مما يبيعُه دونَ أن تُساومه (٧)، أو تعرفَ كيفيةَ (٨) بيعِه، واللَّه أعلم (٩).


(١) في "ت": "بيع".
(٢) في "ز" زيادة: "الدم".
(٣) في "ز": "الكلب".
(٤) رواه البخاري (٢١٢٣)، كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، من حديث أبي جحيفة -رضي اللَّه عنه-.
(٥) في "ت": "المكاره".
(٦) في "ز": "ثمنه".
(٧) في "ز": "يساومه".
(٨) في "ز" و"ت": "كيف".
(٩) وقع طمس وبياض في أصول النسخة الخطية لمطبوعة "إكمال المعلم" (٥/ ٢٤٠) عند شرح هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>