للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الناضحُ البعيرُ يُستقى (١) عليه، والأنثى ناضِحَةٌ، قاله الجوهري (٢).

وممن خصَّه بالعبيدِ: أحمدُ بن حنبل، وفقهاءُ أصحاب الحديثِ؛ أخذًا بظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ"، وهو في "الموطأ" هكذا من رواية مالك رحمه اللَّه (٣).

ع: وعامة الفقهاءِ على خلافِ (٤) قولهم، وأنه جائز أكلُه، وحملوا الحديثَ على التنزُّهِ (٥)، والحضِّ على مكارم الأخلاق؛ إذ لا يجوز للرجلِ أن يُطعَم عبيدَه ما لا يحلُّ لهُ أكلُه، وجعلوا إباحتَه هذه ناسخةً لقوله: "خَبِيثُ"، والخبيثُ الحرامُ (٦)، وأنه (٧) آخرُ الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ح (٨): وقيل (٩): إن النهي عن كسب الحجام قد يحتمل أن يكون


(١) في "ز": "ليستقى".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٤١١)، (مادة: نضح).
(٣) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٩٢).
(٤) في "ت" زيادة: "ذلك في".
(٥) في "ز" و"ت": "التنزيه".
(٦) "والخبيث الحرام" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "وأن".
(٨) "ح" ليس في "ز". وفي "ت": "ع".
(٩) في "ز" و"ت": "وقد قيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>