للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصنائع الذميمة المستقذَرَة، والشرعُ يحضُّ على مكارم الأخلاق، والتنزُّهِ (١) عن الدناءة، والدليلُ على ذلك قولُ ابنِ عباسٍ في كتاب "مسلم": حَجَمَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عبدٌ لبني بَيَاضَةَ، فأعطاهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أجرَه، وكَلَّمَ سيدَه، فخفَّفَ عنه ضَريبتَهُ، ولو (٢) كان سُحْتًا، لم يُعْطِه (٣).

وذهب بعضُ النَّاس إلى منع ذلك في الأحرار، واستعمل الحديث فيمن وقع (٤) على صفة ما وقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلفَ به نواضِحَه ورقيقَه.

وفي "التّرمذي": أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- استؤذِنَ في إجارةِ الحجَّامِ، فنهى الذي استأذَنَه عنها (٥)، فلم يزلْ يستأذنُهُ ويسألُه، حتى قال (٦): "اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (٧) وَرَقِيقَكَ" (٨).


(١) في "ز": "التنزيه".
(٢) في "ت": "وإن".
(٣) رواه البخاري (٢١٥٨، ٢١٥٩)، كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام، ومسلم (١٢٠٢)، كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة.
(٤) "وقع" ليس في "ت".
(٥) "عنها" ليست في "ز".
(٦) في "ت" زيادة: "له".
(٧) في "ز": "فاضحك".
(٨) رواه الترمذي (١٢٧٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كسب الحجام، من طريق الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٧٤). ورواه ابن ماجة (٢١٦٦)، كتاب: التجارات، باب: كسب الحجام، وغيرهم من حديث محيصة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>