للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى غير ملك بغير عِوَض، والهبةُ خرجت لغير (١) عوض، فأشبهت العتقَ، ومن ملك إلى ملك، فأشبهت البيعَ.

واختلف قولُ مالك في الوصيَّة.

قال أصحابنا: ويجوز أن يشترط المشتري مالَ العبد، وإن كان عَيْنًا (٢)، والثمنُ عينٌ؛ وكأنه لا حصةَ له من الثمن، فلا يدخله الربا، وهذا على أنه اشترطه للعبد، وأبقاه على ملكه، فكأنه لم يملك هو عينًا دفعَ عوضَها عينًا أخرى، ولو اشترطه لنفسه، ما جاز؛ لتحقق (٣) الربا، وصار كمن اشترى سلعةً وذهبًا بذهب، وذلك لا يجوز.

وأما الجناية، فالمالُ فيها يتبع الرقبةَ، وينتقل بانتقالها.

فقد اشتمل هذا الفصلُ على كل ملك يزول عن سيده؛ لأن ذلك لا يعد في (٤) أربعة أنواع: زواله بعقد معاوضة (٥)؛ كالبيع، والنِّكاح، أو العتق، وما في معناه من العقود التي تُفضي إلى العتق، أو الهِبَة، و (٦) الصَّدقة، أو الجناية، فليعلمْ ذلك.

وقد استدلَّ أصحابنا على أن العبدَ يملكُ بهذا الحديث؛ لأنه


(١) في "ت": "بغير".
(٢) في "ت": "غنيا".
(٣) في "خ": "لتحقيق".
(٤) في "ت": "لا يتعد".
(٥) في "ت": "ويعقد مفاوضة".
(٦) في "ت": "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>