للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقول مالك: فإن دليلَ خطاب الحديث يقتضي جوازَ غيرِ الطعام، ولو كان سائرُ المكيلات (١) ممنوعًا بيعُها قبلَ قبضِها، لما خُصَّ الطعامُ بالذكر، فلما خَصَّه، دل على أن ما عداه بخلافه.

ويمنع من تعليل هذا الحديث بالكيل؛ لأنه تعليلٌ ينافيه دليل (٢) الخطاب المعلل، والدليلُ كالنطق عن بعض أهل الأصول (٣).

وقد أشار بعض أصحاب مالك إلى أن العلةَ العِينَةُ، واستدلَّ بقول ابن عباس الذي ذكرناه؛ لما سئل فقال: أَلا تراهم يَتبايعونَ بالذَّهَبِ والطعامِ (٤) مُرْجَأً (٥)؛ أي: مؤخرًا، وكأنهم قصدوا أن يدفعوا (٦) ذهبًا في أكثرَ منه، والطعامُ محلل.

وفي "البخاري" عنه: دَرَاهِمَ بِدَراهِمَ، والطعامَ مُرْجَأً (٧).

قال الإمام: وقد تردد (٨) بعضُ أصحابنا في الطعام إذا أمن فيه من العِينَة، التي هي سببٌ للمنع على ما قال (٩) ابن عباس؛ هل يُمنع بيعهُ


(١) قوله: "مجرى واحد. ويقول مالك: فإن دليل خطاب الحديث يقتضي جواز غير الطعام، ولو كان سائر المكيلات" ليس في "ت".
(٢) في "خ": "دلَّ".
(٣) في "ت": "الأصوليين".
(٤) في "ت": "بالطعام والذهب".
(٥) رواه مسلم (١٥٢٥/ ٣١)، كتاب: الييوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض.
(٦) في "ت": "يدفعوها".
(٧) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠٢٥).
(٨) فى"ت": "تمرَّد".
(٩) في "ت": "ما قاله".

<<  <  ج: ص:  >  >>