للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبلَ قبضه؛ لظاهر الخبر (١)، أو يُسَهَّل فيه؟

قال (٢): ورأيتُه يميل للتسهيل -في مقتضى كلامه- إذا وقع البيعُ فيه بالنقد، وما أظن عثمانَ البتيَّ سلكَ في إجازته بيعَ كل شيء قبلَ قبضه إلا هذه الطريقةَ، وإن كان مذهبًا انفردَ به، وهو شاذٌّ عند العلماء، أضربَ عن ذكره كثير منهم.

وإذا وَضَحَ مأخذُ كلّ مذهب من هذه المذاهب، فينفصل أصحابُنا عن تعلُّق الشافعي بقوله: نهى عن ربحِ ما لم يُضْمَنْ، بجوابين:

أحدهما: أن يُحمل (٣) على بيع الخيار، وأن يبيع (٤) المشتري قبل أن يختار.

والثاني: أن يُحمل ذلك على الطعام، ويُخص عمومُ هذا إذا حملناه على الطعام بإحدى طريقين: إما دليلُ الخطاب من قوله: نهى عن بيعِ الطعامِ حتى يُستوفى، فدلَّ على أن ما عداه بخلافه، ويُخص بما ذكره ابنُ عمر من أنهم كانوا يبيعون الإبلَ بالدراهم، ويأخذون عنها ذهبًا، أو بالذهب، ويأخذون عنها دراهمَ، وأضاف إجازةَ ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا إجازةُ ربحِ ما لم يضمَنْ في العين، ويقيس عليه ما سوى الطعام، ويخص به النهي عن (٥) ربح ما لم


(١) في "ت": "الحديث".
(٢) "قال" ليست هي "ت".
(٣) في "ت": "يحمله".
(٤) في "ت": "بيع".
(٥) "ربح ما لم يضمن في العين، ويقيس ما سوى الطعام، ويخص به النهي عن" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>