للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: استُدِلَّ بتحريم بيع الخمر والميتة على نجاستهما؛ إذ يمكن الانتفاع بهما، أما الخمرُ ففي غير شيء، وأما الميتة، فيمكن أن يُنتفع بها في إطعام الجوارح، وأما بيعُ الأصنام، فلعدم الانتفاع (١) بها على هيئتها، وعدمُ الانتفاع يمنع صحةَ البيع -كما تقدم-، ويجوز أن تكون العلَّة في تحريم بيعِها: المبالغةُ في التنفير عنها وإبعادها (٢).

الخامس: قولهم: "أرأيتَ شحومَ الميتة؟ ": كأنه جُمع لاختلافِ أنواعه؛ إذ الشحمُ جمعُ جنس، وحقُّه الإفراد.

ق: استُدِلَّ به على منع الاستصباحِ بها، وإطلاءِ السفن؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- لما سُئِل عن ذلك: "لَا، هُوَ حَرَامٌ".

قال: وفي هذا الاستدلال احتمالٌ؛ لأنَّ لفظَ الحديث ليس فيه تصريح؛ فإنه يحتمل أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما ذكرَ تحريمَ بيعِ الميتة، قالوا له (٣): "أرأيتَ شحومَ الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفنُ" إلى آخره، قصدًا منهم إلى أن هذه المنافع تقتضي جوازَ البيع، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، هو حرامٌ"، ويعود الضمير في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هو حرامٌ" على البيع؛ كأنه أعادَ تحريمَ البيعِ بعدَ ما تبينَ له أَنَّ فيه منفعةً، وإهدارًا (٤) لتلك المصالحِ والمنافعِ التي ذُكرت (٥).


(١) قوله: "بهما، أما الخمر ففي غير شيء. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٥٢).
(٣) من قوله: "كأنه جمع لاختلاف أنواعه. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٤) "وإهدارًا" ليس في "ت".
(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>