للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك جميع ما كان على صور الحيوانات، وأما ما كان رسمًا في حائط، أو رقمًا في ستر (١) ينشر أو يبسط، أو وسائد يُرتَفَقُ عليها، ويُتَّكأ عليها، فهي مكروهة، وقيل: حرام.

قال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يُمتَهَن من الصور يجوز، وما لا يُمتهن مما يُعَلَّق، يُمنع؛ لأن الجاهلية كانت تُعَظِّمُ الصورَ، فما يبقى فيه جزءٌ من التعظيمِ والارتفاعِ، يُمنع، وما كان مما يُمتهن، فهو مباح؛ لأنه ليس مما كانوا فيه.

قلت: وقول القاضي أبي بكر هذا هو المذهبُ، بل لا أعلم فيه خلافًا، ونصُّ "الكتاب" فيه: وتُكره (٢) التماثيلُ التي في الأَسِرَّة والقِبَابِ والمنابرِ، وليست كالثيابِ والبُسطِ التي تُمتهن، وكان أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن يقول: ما كان يُمتهن، فلا بأسَ به، وأرجو أن يكون خفيفًا، ومن تركَه غيرَ محرِّمٍ له، فهو أحبُّ إِليَّ.

ولا يلبس خاتمًا فيه تماثيل (٣)، وأما ما كان على صورةِ غيرِ الحيوان؛ كالشجرةِ (٤)، والسفنِ، والثمار، ونحو ذلك، فلا أعلم خلافًا في إباحته، إلا ما ذُكر (٥) عن مجاهد، واللَّه أعلم.


(١) قوله: "ينشر أو يبسط أو وسائد" ليس في "خ".
(٢) في "ت": "ويكره".
(٣) انظر: "المدونة" (١/ ٩١).
(٤) في "ت": "الشجر".
(٥) في "ت": "ما يذكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>