للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وفي تحريم (١) بيع الميتة حجةٌ (٢) على [منع] بيع جثةِ (٣) الكافر، إذا قتلناه من الكفار، وافتدائهم منا (٤) له، وقد امتنعَ من ذلك النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوةِ الخندقِ، وقد بذلوا لَهُ في جسدِ نوفلِ بنِ عبدِ اللَّه المخزوميِّ عشرةَ آلاف درهم (٥)، فيما ذكر (٦) ابنُ هشام، فدفعه إليهم، ولم يقبلْ ذلكَ منهم، وقال -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: "لَا حَاجَةَ لَنَا بِجَسَدهِ، وَلَا بِثَمَنِهِ". وقد خرج الترمذيُّ في هذا حديثًا نحوه (٧).

ع: كثيرًا ما يعترض بعضُ اليهود وأهلُ الزيغ على هذا الحديث بتحريم وطء سُرِّيَّةِ الأب على الابن، وجوازِ بيعها، وأكلِ ثمنها، وهذا مما يُمَوَّهُ به على مَنْ لا محصولَ عنده من العلم، فجاريةُ الأب لم يحرم منها إلا الاستمتاعُ على هذا الولد وحدَه من سائر الناس، وسائرُ منتفعاتها حلالٌ، والجميعُ حلالٌ لغيره، فلم يحرمْ عليه جميعُها،


(١) في "ت": "تحريمه".
(٢) في "ت": "دليل".
(٣) في "ت": "تحريم جثة".
(٤) في "ت": "وإسدائهم هنا".
(٥) "درهم" ليس في "خ". ووقع في المطبوع من "إكمال المعلم": "عشرة إلا درهمًا".
(٦) في "ت": "ذكرهُ".
(٧) رواه الترمذي (١٧١٥)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء لا تفادى جيفة الأسير، من حديث ابن عباس: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعهم إياه. قال الترمذي: حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>