للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا على غيره، والشحومُ محرمةُ المقصودِ منها، وهو الأكلُ على جميع اليهود، فكان ما عداه تبعًا له، فلا تشاكُلَ بينها وبين سُرِّيَّة الأب.

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "قاتلَ اللَّهُ اليهودَ" إلى آخره:

فيه: دليل على إبطال الحيل، والحجة على مَنْ قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين.

وفيه: حجة لمالك في مراعاة الذرائع، وسدّ بابها (١)؛ لأن اليهود إنما لِيموا على أكل الثمن لتحريم أكل المثمَّن الذي هو الشحم، وأكلُ الثمن ليس هو أكلَ الشحمِ بعينه؛ لكنه لما كان سببًا إلى أكل الشحم من حيث المعنى، استحقوا اللومَ على ذلك، واللَّه أعلم (٢).

* * *


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٥٤).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>