للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وشروطه (١) عندنا (٢) ستة:

الأول: تسليمُ جميعِ الثمنِ خوفَ الدَّيْن بالدَّيْن.

الثافي: أن يكون (٣) الثمنُ من غير جنسِ المسلمَ فيه، فلا يكونان طعامين، ولا نقْدَين؛ للنَّساء (٤)، والتفاضل، ولا شيئًا في أكثرَ منه؛ لأنه سلفٌ جَرَّ منفعةً.

الثالث: أن يكون في الذمة؛ لئلا يكونَ (٥) بيعَ معينٍ إلى أَجَل.

الرابع: أن يكون مقدورًا على تحصيله -غالبًا- وقتَ حلوله؛ لئلا يكون تارةً سلفًا، وتارةً ثمنًا (٦).

الخامس: أن يكون مؤجَّلًا إلى مدة تختلف فيها الأسواقُ عرفًا؛ لئلا يكون بيعَ ما ليس عندَك، ودليلُ هذا -أعني: الأجل-: قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "إِلى أجل معلومٍ"، وبه قال أبو حنيفة، ومنع (٧) السلمَ الحالِّ؛ كما منعه مالك (٨)، وتأول الشافعيةُ (٩) الحديث بأن وجهوا (١٠) الأمر


(١) "وشروطه" ليس في "ت".
(٢) "عندنا" ليس في "خ".
(٣) في "ت": "لا يكون".
(٤) "للنساء" ليس في "ز".
(٥) في "ز" زيادة: "من".
(٦) في "ت": "بيعًا".
(٧) "ومنع" ليس في "ت".
(٨) في "ز": "ذلك" بدل "مالك".
(٩) في "ز": "الشافعي".
(١٠) في "ز": "وجَّهَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>