للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى العلم فقط، وقدروه (١): وإن (٢) أسلمَ إلى أَجَل، فليكن الأجلُ غيرَ مجهول، ولا حاجةَ بنا إلى التأويل ما لم تدعُ إليه ضرورةٌ (٣) من معارضةِ حديثٍ آخر، ونحو ذلك.

فإذا ثبت أنه لا بدَّ من الأجل، فما قدره؟

لا خلاف عندنا في خمسةَ عشرَ يومًا، ولا بدَّ منها على المشهور، أو اليومين والثلاث إن كان في بلدين، وقيل: ثلاثة (٤) أيام وإن لم ينتقل (٥).

وروى ابنُ وهب، وابنُ عبد الحكم، جوازَ السَّلَم إلى يومين أو ثلاثة، وزاد ابن عبد الحكم عن مالك: الإجازة إلى يوم، فقيل: هذه رواية في جواز السلم الحالّ، وقيل: لا تختلفُ (٦) في اشتراط الأجل، وإنما هذا الخلاف في مقداره، واللَّه أعلم.

السادس: أن يكون المسلَم فيه معلومَ القدر بكيلٍ أو وزنٍ أو ذَرْعٍ (٧)، مع معرفة الأوصاف التي يختلف الثمنُ باختلاف أحوالها عادةً وقصدًا.


(١) في "ز": وقدره".
(٢) في "ت": "فإن".
(٣) في "ز": "الضرورة".
(٤) في "ز": "بأكثر".
(٥) في "ز": "ينقل".
(٦) في "ت": "يختلف".
(٧) في "ز" زيادة: "أو تجربة".

<<  <  ج: ص:  >  >>