للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في بعض نسخ "مسلم": وُقِيَّة -بغير ألف-، وهما لغتان، وإثباتُ الألف أفصح، وقد تقدم أن الأُوقية الحجازية أربعون درهمًا، فعلى وُقِيَّة يقال في الجمع: أَوَاقٍ، وعلى أُوقية: أَوَاقِيُّ -بتشديد الياء- (١).

وخامسها: اختلفت أقوالُ العلماء في بيع المكاتَب على الجملة، فأجازه بعضُهم، ومنعَه بعضُهم، والجواز على أنه يتأدى (٢) منه (٣) المشترى، لا على إبطال الكتابة، فإن هذا لم نعلم مَنْ ذهب (٤) إليه.

وكذلك -أيضًا- أجازَ مالكٌ بيعَ كتابته (٥) خاصَّة، ويؤدِّي للمشتري، فإن عجز، رَقَّ له (٦).

ومنع ذلك ابنُ أبي سلمة، وربيعةُ، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ورأوا ذلك غررًا (٧) وجَهْلًا بالمشترى؛ لأنه لا يدري ما يحصلُ لَهُ، هل نُجومٌ، أم (٨) رقبةٌ؟

وأجاز بعضُ أهلِ العلمِ بيعَ المكاتَب للعتق، لا للاستخدام، وإن


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٥١) و (١٠/ ١٤٥).
(٢) في "ز": "يتأذى".
(٣) في "خ": "به".
(٤) في "ز": "يذهب".
(٥) في "ت": "الكتابة".
(٦) "له" ليس في "ت".
(٧) في "خ": "غرورًا".
(٨) في "خ" و"ز": "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>